الحلق
ويشمل مطلق ما يسمَّى قصَّاً للشَّعَر، فيدخل قصّ ثلاث شعرات فأكثر، ويدخل بمعنى استئصال شَعَر الرأس، كما يدخل التقصير مهما كان قدْره وأياً كانت وسيلته.
وشرط الحلق ما يلي:
- ألا يسبق وقته، ووقته بعد منتصف ليلة النحر، فلو حلق قبل ذلك كان آثماً ويستوجب الفدية.
- ألا يقلَّ عدد الشعرات حَلْقاً أو تقْصيراً عن ثلاث شعرات.
- يشترط أن يكون الشعر المحلوق من حدود الرأس فلا يغني عنه حلق شعرات من اللحية والشاربين مثلاً، وأما المرأة فتقصِّر ولا تؤمر بالحلق إجماعاً.
ملاحظة: من ليس في رأسه شعر سنَّ إمرار الموس على رأسه ولا يجب.
الترتيب بين معظم هذه الأركان
لا بدَّ من الترتيب بين معظم هذه الأركان، على الوجه التالي:
الإحرام أولاً، الوقوف بعرفة ثانياً، الطواف ثالثاً، السعي رابعاً، أما الحلق فله أن يؤخره إلى ما بعد الطواف، وله أن يؤخِّر الطواف عنه.