الصيام

أحكام الصيام

شروط وجوب الصوم

يشترط لوجوب صيام رمضان أن تتوفر الأمور التالية:

1- الإسلام:

          فلا يجب الصوم على الكافر، بمعنى أنَّه لا يطالب في دار الدنيا بالصيام.

2- التكليف:

          ويقصد بالتكليف أن يكون المسلم بالغاً عاقلاً، فإن فقد أحد هذين الوصفين سقطت صفة التكليف عنه.

3- الخلوّ عن الأعذار المانعة من الصوم، أو المبيحة للفطر:

          أما الأعذار المانعة فهي:

          أ- التلبُّس بالحيض، أو النّفاس جزءاً من أجزاء النهار.

                  ب- الإغماء أو الجنون المُطْبِق بياض اليوم كلِّه، فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر، ووجب إمساك بقية اليوم.

         أما الأعذار المبيحة للإفطار فهي:

  1. المرض الذي يسبِّب لصاحبه ضرراً شديداً، أو ألماً أو انزعاجاً شديدَين. أما إن اشتدَّ المرض أو الألم بحيث خشي معه على نفسه الهلاك وجب الفطر عندئذ.

         2- السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفراً مباحاً، وبشرط أن يستغرق السفر سائر اليوم. أما إن أصبح صائماً وهو مقيم، ثم أحدث سفراً أثناء النهار لم يجز الإفطار.

          3- العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكِبَرٍ، أو مرض لا يرجى بُرْؤه، لأنَّ الصوم إنَّما يجب على من يقدر عليه.

شروط صحة الصوم

يشترط لصحة الصوم الشروط التالية:

  1. الإسلام، فلا يصحُّ صوم الكافر بحال.
  2. العقل: أي التمييز، فلا يصح صوم المجنون والطفل غير المميز، ويصح صوم الصبي المميز ويؤمر به إذا أطاق الصوم متى بلغ السابعة من العمر ويُضرب على تركه إذا بلغ العشر، كالصلاة.
  3. الخلو من الأعذار المانعة من الصوم، وهي التلبُّس بحيض أو نفاس، والإغماء أو الجنون المُطْبقَين بياض اليوم كلِّه.

أركان الصوم

يتكون الصيام من تحقيق ركنين أساسيين، هما:

  1. نية الصوم.
  2. الإمساك عن المفطِّرات من الفجر إلى الغروب.

أولاً _ النية:

          وهي قصد الصيام، ومحلُّها القلب، ولا تكفي باللسان، ولا يشترط التلفُّظ بها, فإن كانت النية لصوم رمضان اشترط فيها تحقق الأمور التالية:

  1. التَبْييت:

        وهو أن يتوافر لديه القصد في الليل: أي قبل طلوع الفجر.

  • التعيين:

  وذلك بأن يعيِّن نوع الصوم، فيعزم في قلبه على صيام غدٍ عن رمضان، فلو قصد في

      نفسه مطلق الصوم لم تصحَّ نيته أيضاً.

  • التكرار:

  أي أن ينوي كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي، فلا تُغني نيَّة واحدة عن الشهر كلِّه، لأنَّ صيام رمضان ليس عبادة واحدة.

ولا بأس بتقليد من قال بجواز النية عن كل الشهر في أول ليلة.

ثانياً _ الإمساك عن المفطِّرات:

        والمفطِّرات كل من الأمور التالية:

1الأكل والشرب:

          إذا كان عمداً، مهما كان المأكول أو كان المشروب قليلاً.

2وصول عَينٍ إلى الجوف من منفذ مفتوح:

          والمقصود بالعين: أي شيء تراه العين. والجوف: هو الدماغ، أو ما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء.

          والمنفذ المفتوح: هو الفم والأذن والقُبُل والدُّبُر من الذكر والأنثى.

3- القيء المتعمَّد فيه:

          فهو مفطِّر، وإن تأكد الصائم أنَّ شيئاً لم يعد ثانية إلى جوفه، ولكن إذا غلبه القيء لم يضر، ولو علم أنَّ بعضاً مما خرج قد عاد إلى جوفه بدون قصد منه.

4– الوطء عمداً:

          ولو من غَير إنزال.

5الاستمناء:

          وهو استخراج المني بمباشرة تقبيل ونحوه، أو بواسطة اليد، فإن تعمّد ذلك الصائمُ أفطر مع الإثم. أما الاحتلام وهو خروج المني أثناء النوم فلا يفطر.

6- الحيض والنفاس:

          فإنَّ كُلاًّ منهما يمنع من صحة الصوم، فإذا طرأ على المرأة الصائمة حيض أو نفاس في جزء النهار بطل صيامها، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم.

7- الجنون والرّدَّة:

          وكلاهما مانع من صحة الصوم، لخروج مَنْ قام به ذلك عن أهلية العبادة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق