الصلاة

إعادة الصلاة المكتوبة وقضاؤها

أما الإعادة:

فهي أن يؤدي صلاة من الصلوات المكتوبة، ثمَّ يرى فيها نقصاً أو خللاً في الآداب أو المكملات، فيعيدها على وجه لا يكون فيها ذلك النقص أو الخلل.

وحكمها: الاستحباب. روى الترمذي أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى الصبحَ، فرأى رجلين لم يصلّيا معه فقال: ” ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ ” فقالا: يا رسول الله، إنَّا كنَّا قد صلّينا في رِحالنا. قال: ” فلا تفعلا؛ إذا صلَّيتما في رِحالِكُما ثمَّ أتيتُما مسجدَ جَماعة، فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما نافلة “.

أما إذا لم يكن في الأولى خللٌ أو نقص، ولم تكن الصلاة أتمَّ من الأولى، فلا تسنّ الإعادة.

 

وأما القضاء:

فهو تدارك الصلاة بعد خروج وقتها، أو بعد أن لا يبقى من وقتها ما يسع ركعة فأكثر وإلا فهي أداء.

وقد اتفق جمهور العلماء من مختلف المذاهب على أن تارك الصلاة يُكلَّف بقضائها، سواء تركها نسياناً أم عمداً.

ودليل وجوب القضاء للصلاة المتروكة قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ” من نام عن صلاةٍ أو نسيَهَا فليُصلِّها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك ” رواه البخاري ومسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق