يجب الحجّ على من توفرت فيه الشروط الستة الآتية:
1- الإسلام: لأنَّ شرط صحة العبادة الإسلام.
2- العقل: لأنَّ الله تعالى إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب، ولا يتم التكليف شرعاً إلا بالعقل.
3- البلوغ: إذ التكليف شرعاً إنما يكون بالبلوغ.
4- أمن الطريق: لو خاف على نفسه أو ماله عدوّاً، أو كان الطريق خطراً لوجود حربٍ مثلاً، لا يجب عليه الحجُّ لحصول الضرر.
5- الاستطاعة: لقوله تعالى: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً ﴾ سورة آل عمران؛ آية: 98.
بِمَ تتحقق الاستطاعة؟
والاستطاعة تتحقَّق بأن يملك الإنسان المال الذي يلزمه لأداء الحجّ، من أجرة مركوب ونفقة ذهاباً وإياباً، وبالإضافة لما تفرضه عليه اليوم الحكومات من نفقة جواز سفر، وأجرة مطوِّف، ويجب أن يكون هذا المال زائداً عن دَيْنِه وعن نفقة عياله مدَّة غيابه.
أنواع الاستطاعة:
والاستطاعة نوعان: استطاعة مباشرة، واستطاعة غير مباشرة.
- فالاستطاعة المباشرة: هي أن يتمكَّن الإنسان من الحجِّ بنفسه، بأن يكون قادراً صحيح الجسم، يمكنه السفر، وأَداء المناسك، من غير أَن يناله ضرر كبير أو مشقَّة لا تحتمل.
- الاستطاعة غير المباشرة: هي أَن يملك المكلَّف من المال ما يمكنه إِنابة غيره بالحجّ عنه في حياته أَو بعد مماته، فيما إِذا كان لا يستطيع الحجَّ بنفسه لكبر أَو مرض أَو نحو ذلك.
ملاحظة:
يشترط في وجوب حجِّ المرأة زائداً على الشروط التي تقدَّم ذكرها في الرجل شرطان:
أحدهما:
- أَن يكون مع المرأة زوجٌ لها، أَو أَن يكون معها مَحْرَم بنسب أو غيره، وذلك لما ورد في الصحيحين: ” لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو مَحْرَم “.
- أو أن يوجد معها نِسْوة ثقات مشهورات بالعفَّة والتديُّن، وأقلُّ ذلك أن يكون معها امرأتان وهي الثالثة، ولا يُشترط وجود مَحْرَم أو زوج لإحداهنَّ معهنَّ لأنَّه باجتماعهنَّ وهنَّ ثقات يحصل الأمن عليهنَّ، والاطمئنان إلى عدم افتتان إحداهنَّ، وإذا لم تجد المرأة مَحْرَماً يحجّ ويعتمر معها من ماله وجب عليها أُجرة المحرم إذا كان معها تلك الأُجرة. وهذا الشرط إنما هو لوجوب الخروج إلى الحجّ، أما لجواز الخروج فإنَّه يكتفى بامرأة واحدة، وكذا يجوز الخروج وحدها إذا أُمن الطريق، وهذا خاص في أداء فريضة الحجّ، وأما في سائر الأسفار فلا بدَّ من وجود مَحْرَم زوج أو غيره.
ثانيهما:
أن لا تكون معتدَّة من طلاق أو وفاة مدَّة إمكان السير للحجِّ.
تنبيه: ليس للمرأة السفر إلا بإذن زوجها، فإن منعها منه لم يجز لها الخروج. فإن ماتت في حال قدْرتها ومنْع الزوج لها، قُضي الحجُّ من تركتها ولا تعدُّ آثمة في ذلك.